responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60


إن المعلوم هو أنه يجب فعل شئ أو تركه [1] أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم ( عليه السلام ) أو فعله أو تقريره ، لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي طريق كان [2] ، انتهى موضع الحاجة .
قلت :
أولا : نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله سبحانه ، كيف ! والعقل بعد ما عرف أن الله تعالى لا يرضى بترك الشئ الفلاني ، وعلم بوجوب إطاعة الله ، لم يحتج ذلك إلى توسط مبلغ .
ودعوى : استفادة ذلك من الأخبار ، ممنوعة ، فإن المقصود من أمثال الخبر المذكور عدم جواز الاستبداد في الأحكام [3] الشرعية بالعقول الناقصة الظنية - على ما كان متعارفا في ذلك الزمان من العمل بالأقيسة والاستحسانات - من غير مراجعة حجج الله ، بل في مقابلهم ( عليهم السلام ) [4] ، وإلا فإدراك العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع بينهما [5] في غاية الندرة ، بل لا نعرف وجوده ، فلا ينبغي



[1] لم ترد " أو تركه " في ( ل ) ، ( م ) والمصدر .
[2] شرح الوافية ( مخطوط ) : 215 .
[3] كذا في ( ت ) ، ( م ) و ( ه‌ ) ، وفي غيرها : " بالأحكام " .
[4] لم ترد عبارة " من غير مراجعة حجج الله ، بل في مقابلهم ( عليهم السلام ) " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[5] ورد في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل عبارة " القطعي - إلى - بينهما " العبارة التالية : " البديهي لحكم شرعي نظري " .

60

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست