نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 59
عدم أمر أوليائه بتبليغه ، وحينئذ فالحكم المستكشف [1] بغير واسطة الحجة ملغى [2] في نظر الشارع وإن كان مطابقا للواقع ، كما يشهد به تصريح الإمام ( عليه السلام ) بنفي الثواب على التصدق بجميع المال ، مع القطع بكونه محبوبا ومرضيا عند الله . ووجه الاستشكال في تقديم النقلي على العقلي [3] الفطري السليم [4] : ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل ، وأنه حجة باطنة [5] ، وأنه مما [6] يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان [7] ، ونحوها مما يستفاد منه كون العقل السليم أيضا حجة من الحجج ، فالحكم المستكشف به حكم بلغه الرسول الباطني ، الذي هو شرع من داخل ، كما أن الشرع عقل من خارج [8] . ومما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء : ما ذكره السيد الصدر ( رحمه الله ) في شرح الوافية - في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل - ما لفظه :
[1] كذا في ( م ) ، وفي غيرها : " المنكشف " . [2] في ( ت ) ، ( ظ ) و ( م ) : " يلغى " . [3] في ( ر ) و ( ه ) : " العقل " . [4] ورد في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل عبارة " النقلي على العقلي الفطري السليم " عبارة : " العقل الفطري السليم على الدليل النقلي " . [5] كذا في ( ر ) ومصححة ( م ) ، وفي غيرهما : " باطنية " . [6] في ( ل ) : " ما " . [7] انظر الكافي 1 : 16 و 11 ، الحديث 12 و 3 من كتاب العقل والجهل . [8] الكافي 1 : 16 ، الحديث 12 ، والبحار 1 : 137 ، الحديث 4 .
59
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 59