responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 596


منهما أيضا ، جزاهما الله وجميع من سبقهما ولحقهما خير الجزاء .
ثم إنك تقدر بملاحظة ما ذكرنا في التفصي عن إشكال خروج القياس عن عموم دليل الانسداد من الوجوه ، على التكلم فيما سطرنا ههنا نقضا وإبراما .
هذا [1] تمام الكلام في وهن الأمارة المعتبرة بالظن المنهي عنه بالخصوص ، كالقياس وشبهه .
وأما الظن الذي لم يثبت إلغاؤه إلا من جهة بقائه تحت أصالة حرمة العمل بالظن ، فلا إشكال في وهنه لما كان من الأمارات اعتبارها مشروطا بعدم الظن بالخلاف ، فضلا عما كان اعتباره مشروطا بإفادة الظن ، والسر فيه انتفاء الشرط .
وتوهم : جريان ما ذكرنا في القياس هنا ، من جهة أن النهي يدل على عدم كونه مؤثرا أصلا ، فوجوده كعدمه من جميع الجهات ، مدفوع .
كما أنه لا إشكال في عدم الوهنية [2] إذا [3] كان اعتبارها من باب الظن النوعي [4] .



[1] لم ترد عبارة " من الطائفة - من الصفحة 582 ، السطر 6 ، إلى - هذا " في ( ل ) .
[2] في ( ه‌ ) : " عدم وهنه " .
[3] في ( ت ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) : " لما " .
[4] في ( ص ) زيادة : " المطلق " ، ولم ترد عبارة " كما أنه - إلى - النوعي " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .

596

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست