نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 597
< فهرس الموضوعات > هل يكون الظن غير المعتبر مرجحا ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في الظن الذي ورد النهي عنه بالخصوص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام المحقق في الترجيح بالقياس < / فهرس الموضوعات > المقام الثالث : في الترجيح بالظن الغير المعتبر وقد عرفت [1] أنه على قسمين : أحدهما ما ورد النهي عنه بالخصوص كالقياس وشبهه [2] ، والآخر ما لم يعتبر لأجل عدم الدليل وبقائه تحت أصالة الحرمة . أما الأول ، فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به [3] ، نعم يظهر من المعارج وجود القول به بين أصحابنا ، حيث قال في باب القياس : ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا وكان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما ، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر على معارضه ، ويمكن أن يحتج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما ، فتعين العمل بأحدهما ، وإذا كان التقدير تقدير التعارض ، فلا بد للعمل بأحدهما من مرجح ، والقياس يصلح أن يكون مرجحا ، لحصول الظن به ، فتعين العمل بما طابقه . لا يقال : أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة . لأنا نقول : بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم ، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لأحد الخبرين على الآخر ، وهذا لأن فائدة كونه
[1] راجع الصفحة 586 . [2] لم ترد في ( ظ ) و ( م ) : " كالقياس وشبهه " . [3] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة : " كالقياس وشبهه " .
597
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 597