responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 581


مستقلا ، لكن ظاهره إرادة قول المشهور ، فالأولى الحكم بعدم إيمانهم على المشهور ، كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع العلامة في أول الباب الحادي عشر ، لأن الإيمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدليل لا التقليد .
ثم قال :
السابع : المقلد في الباطل جازما معاندا مع العلم بوجوب النظر والاصرار عليه ، فهذا أشد الكافرين .
الثامن : هذه الصورة من غير عناد ولا إصرار ، فهذا أيضا كافر .
ثم ذكر الباقي وقال : إن حكمها يظهر مما سبق [1] .
أقول : مقتضى هذا القول الحكم بكفرهم ، لأنهم أولى به من السابقين .
بقي الكلام في ما نسب إلى الشيخ في العدة : من القول بوجوب النظر مستقلا مع العفو ، فلا بد من نقل عبارة العدة ، فنقول :
قال في باب التقليد - بعدما ذكر استمرار السيرة على التقليد في الفروع ، والكلام في عدم جواز التقليد في الأصول ، مستدلا بأنه لا خلاف في أنه يجب على العامي معرفة الصلاة وأعدادها - : وإذا كان لا يتم ذلك إلا بعد معرفة الله ومعرفة عدله ومعرفة النبوة ، وجب أن لا يصح التقليد في ذلك .
ثم اعترض :
بأن السيرة كما جرت له على تقرير المقلدين في الفروع كذلك جرت على تقرير المقلدين في الأصول وعدم الإنكار عليهم .



[1] شرح الوافية ( مخطوط ) : 482 - 484 .

581

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست