نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 581
مستقلا ، لكن ظاهره إرادة قول المشهور ، فالأولى الحكم بعدم إيمانهم على المشهور ، كما يقتضيه إطلاق معقد إجماع العلامة في أول الباب الحادي عشر ، لأن الإيمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدليل لا التقليد . ثم قال : السابع : المقلد في الباطل جازما معاندا مع العلم بوجوب النظر والاصرار عليه ، فهذا أشد الكافرين . الثامن : هذه الصورة من غير عناد ولا إصرار ، فهذا أيضا كافر . ثم ذكر الباقي وقال : إن حكمها يظهر مما سبق [1] . أقول : مقتضى هذا القول الحكم بكفرهم ، لأنهم أولى به من السابقين . بقي الكلام في ما نسب إلى الشيخ في العدة : من القول بوجوب النظر مستقلا مع العفو ، فلا بد من نقل عبارة العدة ، فنقول : قال في باب التقليد - بعدما ذكر استمرار السيرة على التقليد في الفروع ، والكلام في عدم جواز التقليد في الأصول ، مستدلا بأنه لا خلاف في أنه يجب على العامي معرفة الصلاة وأعدادها - : وإذا كان لا يتم ذلك إلا بعد معرفة الله ومعرفة عدله ومعرفة النبوة ، وجب أن لا يصح التقليد في ذلك . ثم اعترض : بأن السيرة كما جرت له على تقرير المقلدين في الفروع كذلك جرت على تقرير المقلدين في الأصول وعدم الإنكار عليهم .