نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 580
الخامس : من قلد في باطل جازما مع العناد . السادس : من قلد في باطل ظانا كذلك . وهذان يحكم بكفرهما مع ظهور الحق والإصرار . ثم ذكر أقسام المقلد على القول بعدم جواز التقليد ، قال : إنه إما أن يكون مقلدا في حق أو في باطل ، وعلى التقديرين : مع الجزم أو الظن ، وعلى تقديري التقليد في الباطل : بلا عناد أو به ، وعلى التقادير كلها : دل عقله على الوجوب أو بين له غيره ، وعلى تقدير الدلالة : أصر على التقليد أو رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال بعد أو لا . فهذه أقسام أربعة عشر . الأول : التقليد في الحق جازما مع العلم بوجوب النظر والإصرار ، فهذا مؤمن فاسق ، لإصراره على ترك الواجب . الثاني : هذه الصورة مع ترك الإصرار والرجوع ، فهذا مؤمن غير فاسق . الثالث : المقلد في الحق الظان مع الإصرار ، والظاهر أنه مؤمن مرجى في الآخرة ، وفاسق ، للإصرار . الرابع : هذه الصورة مع عدم الإصرار ، فهذا مسلم ظاهرا غير فاسق . الخامس والسادس : المقلد في الحق جازما أو ظانا مع عدم العلم بوجوب الرجوع ، فهذان كالسابق بلا فسق . أقول : الحكم بإيمان هؤلاء لا يجامع فرض القول بعدم جواز التقليد ، إلا أن يريد بهذا القول قول الشيخ ( قدس سره ) : من وجوب النظر
580
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 580