responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 582


فأجاب : بأن على بطلان التقليد في الأصول أدلة عقلية وشرعية من كتاب وسنة وغير ذلك ، وهذا كاف في النكير .
ثم قال :
على أن المقلد للحق في أصول الديانات وإن كان مخطئا في تقليده غير مؤاخذ به وأنه معفو عنه ، وإنما قلنا ذلك لمثل هذه الطريقة التي قدمناها ، لأني لم أجد أحدا من الطائفة ولا من الأئمة ( عليهم السلام ) قطع موالاة من يسمع قولهم واعتقد مثل اعتقادهم وإن لم يستند ذلك إلى حجة من عقل أو شرع .
ثم اعترض على ذلك : بأن ذلك لا يجوز ، لأنه يؤدي إلى الإغراء بما لا يأمن أن يكون جهلا .
وأجاب : بمنع ذلك ، لأن هذا المقلد لا يمكنه أن يعلم سقوط العقاب عنه فيستديم الاعتقاد ، لأنه إنما يمكنه معرفة ذلك إذا عرف الأصول ، وقد فرضنا أنه مقلد في ذلك كله ، فكيف يكون إسقاط العقاب مغريا ؟ وإنما يعلم ذلك غيره من العلماء الذين حصل لهم العلم بالأصول وسبروا أحوالهم ، وأن العلماء لم يقطعوا موالاتهم ولا أنكروا عليهم ، ولا يسوغ ذلك لهم إلا بعد العلم بسقوط العقاب عنهم ، وذلك يخرجه من باب الإغراء ، وهذا القدر كاف في هذا الباب إن شاء الله .
وأقوى مما ذكرنا : أنه لا يجوز التقليد في الأصول إذا كان للمقلد طريق إلى العلم به ، إما على جملة أو تفصيل ، ومن ليس له قدرة على ذلك أصلا فليس بمكلف ، وهو بمنزلة البهائم التي ليست مكلفة بحال [1] ، انتهى .



[1] العدة 2 : 731 - 732 .

582

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست