responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 574


كان في الواقع أو موافقا كما في الفروع ، بل المراد كفاية التقليد في الحق وسقوط النظر به عنه ، إلا أن يكتفي فيها بمجرد التدين ظاهرا وإن لم يعتقد ، لكنه بعيد .
ثم إن ظاهر كلام الحاجبي والعضدي اختصاص الخلاف بالمسائل العقلية ، وهو في محله ، بناء على ما استظهرنا منهم من عدم حصول الجزم من التقليد ، لأن الذي لا يفيد الجزم من التقليد إنما هو في العقليات المبتنية [1] على الاستدلالات العقلية ، وأما النقليات فالاعتماد فيها على قول المقلد - بالفتح - كالاعتماد على قول المخبر الذي قد يفيد الجزم بصدقه بواسطة القرائن ، وفي الحقيقة يخرج هذا عن التقليد .
وكيف كان : فالأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد ، لعدم الدليل على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد ، وتقييدها بطريق خاص لا دليل عليه .
مع أن الإنصاف : أن النظر والاستدلال بالبراهين العقلية للشخص المتفطن لوجوب النظر في الأصول لا يفيد بنفسه الجزم ، لكثرة الشبه الحادثة في النفس والمدونة في الكتب ، حتى أنهم ذكروا شبها يصعب الجواب عنها للمحققين الصارفين لأعمارهم في فن الكلام ، فكيف حال المشتغل به مقدارا من الزمان لأجل تصحيح عقائده ، ليشتغل بعد ذلك بأمور معاشه ومعاده ، خصوصا والشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات والتشكيك في البديهيات ، وقد شاهدنا جماعة [2] صرفوا أعمارهم



[1] في ( ر ) و ( ظ ) : " المبنية " .
[2] في ( ت ) ، ( ص ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) زيادة : " قد " .

574

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست