نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 533
هو الظن بسقوط التكاليف الواقعية في نظر الشارع الحاصل بموافقة نفس الواقع ، وبموافقة طريق رضي الشارع به عن الواقع . نعم ، بعض من وافقنا [1] - واقعا أو تنزلا - في عدم الفرق في النتيجة بين الظن بالواقع والظن بالطريق ، اختار في المقام وجوب طرح الظن الممنوع ، نظرا إلى أن مفاد دليل الانسداد - كما عرفت في الوجه الخامس [2] من وجوه دفع [3] إشكال خروج القياس - هو اعتبار كل ظن لم يقم على عدم اعتباره دليل معتبر ، والظن الممنوع مما قام على عدم اعتباره دليل معتبر وهو الظن المانع ، فإنه معتبر ، حيث لم يقم دليل على المنع منه ، لأن الظن الممنوع لم يدل على حرمة الأخذ بالظن المانع ، غاية الأمر : أن الأخذ به مناف للأخذ بالمانع ، لا أنه يدل على وجوب طرحه ، بخلاف الظن المانع فإنه يدل على وجوب طرح الظن الممنوع . فخروج الممنوع من باب التخصص لا التخصيص ، فلا يقال : إن دخول أحد المتنافيين تحت العام لا يصلح دليلا لخروج الآخر مع تساويهما في قابلية الدخول من حيث الفردية . ونظير ما نحن فيه : ما تقرر في الاستصحاب [4] ، من أن مثل استصحاب طهارة الماء المغسول به الثوب النجس دليل حاكم على استصحاب نجاسة الثوب ، وإن كان كل من طهارة الماء ونجاسة الثوب
[1] هو الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : 395 . [2] راجع الصفحة 525 . [3] في ( ت ) ، ( ظ ) و ( م ) : " رفع " . [4] انظر مبحث الاستصحاب 3 : 394 .
533
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 533