responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 534


- مع قطع النظر عن حكم الشارع بالاستصحاب - متيقنة في السابق مشكوكة في اللاحق ، وحكم الشارع بإبقاء كل متيقن في السابق مشكوك في اللاحق متساويا بالنسبة إليهما ، إلا أنه لما كان دخول يقين الطهارة في عموم الحكم بعدم النقض والحكم عليه بالبقاء يكون دليلا على زوال نجاسة الثوب المتيقنة سابقا ، فيخرج عن المشكوك لاحقا ، بخلاف دخول يقين النجاسة والحكم عليها بالبقاء ، فإنه لا يصلح للدلالة على طرو النجاسة للماء المغسول به قبل الغسل وإن كان منافيا لبقائه على الطهارة .
وفيه : أولا : أنه لا يتم فيما إذا كان الظن المانع والممنوع من جنس أمارة واحدة ، كأن يقوم الشهرة مثلا على عدم حجية الشهرة ، فإن العمل ببعض أفراد الأمارة وهي الشهرة في المسألة الأصولية دون البعض الآخر وهي الشهرة في المسألة الفرعية ، كما ترى .
وثانيا : أن الظن المانع إنما يكون - على فرض اعتباره - دليلا على عدم اعتبار الممنوع ، لأن الامتثال بالممنوع حينئذ مقطوع العدم - كما تقرر في توضيح [1] الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال خروج القياس [2] - وهذا المعنى موجود في الظن الممنوع . مثلا : إذا فرض صيرورة الأولوية مقطوعة الاعتبار بمقتضى دخولها تحت دليل الانسداد ، لم يعقل بقاء الشهرة المانعة عنها على إفادة الظن بالمنع .
ودعوى : أن بقاء الظن من الشهرة بعدم اعتبار الأولوية دليل على عدم حصول القطع من دليل الانسداد بحجية الأولوية ، وإلا لارتفع الظن بعدم حجيتها ، فيكشف ذلك عن دخول الظن المانع تحت دليل الانسداد .



[1] في ( ل ) : " في ترجيح " .
[2] راجع الصفحة 525 .

534

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست