نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 534
- مع قطع النظر عن حكم الشارع بالاستصحاب - متيقنة في السابق مشكوكة في اللاحق ، وحكم الشارع بإبقاء كل متيقن في السابق مشكوك في اللاحق متساويا بالنسبة إليهما ، إلا أنه لما كان دخول يقين الطهارة في عموم الحكم بعدم النقض والحكم عليه بالبقاء يكون دليلا على زوال نجاسة الثوب المتيقنة سابقا ، فيخرج عن المشكوك لاحقا ، بخلاف دخول يقين النجاسة والحكم عليها بالبقاء ، فإنه لا يصلح للدلالة على طرو النجاسة للماء المغسول به قبل الغسل وإن كان منافيا لبقائه على الطهارة . وفيه : أولا : أنه لا يتم فيما إذا كان الظن المانع والممنوع من جنس أمارة واحدة ، كأن يقوم الشهرة مثلا على عدم حجية الشهرة ، فإن العمل ببعض أفراد الأمارة وهي الشهرة في المسألة الأصولية دون البعض الآخر وهي الشهرة في المسألة الفرعية ، كما ترى . وثانيا : أن الظن المانع إنما يكون - على فرض اعتباره - دليلا على عدم اعتبار الممنوع ، لأن الامتثال بالممنوع حينئذ مقطوع العدم - كما تقرر في توضيح [1] الوجه الخامس من وجوه دفع إشكال خروج القياس [2] - وهذا المعنى موجود في الظن الممنوع . مثلا : إذا فرض صيرورة الأولوية مقطوعة الاعتبار بمقتضى دخولها تحت دليل الانسداد ، لم يعقل بقاء الشهرة المانعة عنها على إفادة الظن بالمنع . ودعوى : أن بقاء الظن من الشهرة بعدم اعتبار الأولوية دليل على عدم حصول القطع من دليل الانسداد بحجية الأولوية ، وإلا لارتفع الظن بعدم حجيتها ، فيكشف ذلك عن دخول الظن المانع تحت دليل الانسداد .
[1] في ( ل ) : " في ترجيح " . [2] راجع الصفحة 525 .
534
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 534