responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 510


التفصيلي ، لا علة حتى يدور الحكم مدارها .
ولكن الإنصاف : أن المقدمات المذكورة لا تنتج هذه النتيجة ، كما يظهر لمن راجعها وتأملها . نعم ، لو ثبت أن الاحتياط في المشكوكات يوجب العسر ثبتت [1] النتيجة المذكورة ، لكن عرفت [2] فساد دعواه في الغاية ، كدعوى أن العلم الإجمالي المقتضي للاحتياط الكلي إنما هو في موارد الأمارات دون المشكوكات ، فلا مقتضي فيها للعدول عما تقتضيه [3] الأصول الخاصة في مواردها ، فإن هذه الدعوى يكذبها ثبوت العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي قبل استقصاء الأمارات ، بل قبل الاطلاع عليها ، وقد مر تضعيفه سابقا ، فتأمل فيه ، فإن ادعاء ذلك ليس كل البعيد .
ثم إن نظير هذا الإشكال الوارد في المشكوكات من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظن إلى الأصول العملية ، وارد فيها من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظن إلى الأصول اللفظية الجارية في ظواهر الكتاب والسنة المتواترة والأخبار المتيقن كونها ظنونا خاصة .
توضيحه : أن من مقدمات دليل الانسداد [4] إثبات عدم جواز العمل بتلك [5] الظواهر ، للعلم الإجمالي بمخالفة ظواهرها في كثير من



[1] في ( ر ) و ( ص ) : " تثبت " .
[2] راجع الصفحة 423 .
[3] في غير ( ظ ) : " عما يقتضيه " .
[4] هنا زيادة " تقتضي " في طبعة جماعة المدرسين .
[5] في ( ر ) و ( ص ) : " بأكثر تلك " .

510

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست