responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 505


الوجوب ، فإذا انتفى وجوب الاحتياط لأجل العسر واحتيج إلى ارتكاب موهوم الحرمة ، كان ارتكاب الموهوم في مقابل الظن الاطمئناني أولى من الكل ، فيبنى على العمل به ، ويتخير في المشكوك الذي يحتمل الوجوب ، ويعمل بمطلق الظن في المظنون منه .
لكنك خبير : بأن هذا ليس من حجية مطلق الظن ولا الظن الاطمئناني في شئ ، لأن معنى حجيته أن يكون دليلا في الفقه - بحيث يرجع في موارد وجوده إليه لا إلى غيره ، وفي موارد عدمه إلى مقتضى الأصل [1] الذي يقتضيه - ، والظن هنا ليس كذلك ، إذ العمل :
أما في موارد وجوده [2] ، ففيما طابق منه الاحتياط [3] على الاحتياط لا عليه ، إذ لم يدل [4] على ذلك مقدمات الانسداد ، وفيما خالف الاحتياط لا يعول عليه إلا بمقدار مخالفة الاحتياط لدفع العسر ، وإلا فلو فرض فيه جهة أخرى لم يكن معتبرا من تلك الجهة [5] ، كما لو دار الأمر بين شرطية شئ وإباحته واستحبابه ، فظن باستحبابه ، فإنه لا يدل مقدمات دليل الانسداد إلا على عدم وجوب الاحتياط في ذلك الشئ ، والأخذ بالظن في عدم وجوبه ، لا في إثبات استحبابه .



[1] كذا في ( ل ) ، وورد في غيرها بدل " وفي موارد عدمه إلى مقتضى الأصل " : " وفي موارد الخلو عنه بمقتضى الأصل " .
[2] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل " موارد وجوده " : " موارده " .
[3] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) زيادة : " فالعمل " ، ولكن شطب عليه في ( ص ) .
[4] في ( ر ) و ( ص ) : " لا يدل " .
[5] لم ترد " الجهة " في ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه‌ ) .

505

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست