responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 504


الاطمئناني ، فإذا عمل المكلف قطع بأنه لم يترك القطع بالموافقة - الغير الواجب على المكلف من جهة العسر - إلا إلى الموافقة الاطمئنانية ، فيكون مدار العمل على العلم بالبراءة والظن الاطمئناني بها .
وأما مورد التخيير ، فالعمل فيه على الظن الموجود في المسألة وإن كان ضعيفا ، فهو خارج عن الكلام ، لأن العقل لا يحكم فيه بالاحتياط حتى يكون التنزل منه إلى شئ آخر ، بل التخيير أو العمل بالظن الموجود تنزل من العلم التفصيلي إليهما بلا واسطة .
وإن شئت قلت : إن العمل في الفقه في موارد [1] الانسداد على الظن الاطمئناني ومطلق الظن والتخيير ، كل في مورد خاص ، وهذا هو الذي يحكم به العقل المستقل .
وقد سبق لذلك مثال في الخارج ، وهو : ما إذا علمنا بوجود شياه محرمة في قطيع ، وكان أقسام القطيع - بحسب احتمال كونها مصداقا للمحرمات - خمسة ، قسم منها يظن كونها محرمة بالظن القوي الاطمئناني لا أن المحرم منحصر فيه ، وقسم منها يظن ذلك فيها بظن قريب من الشك والتحير ، وثالث يشك في كونها محرمة ، وقسم منها في مقابل الظن الأول ، وقسم منها [2] في مقابل الظن الثاني ، ثم فرضنا في المشكوكات وهذا القسم من الموهومات ما يحتمل أن يكون واجب الارتكاب .
وحينئذ : فمقتضى الاحتياط وجوب اجتناب الجميع مما لا يحتمل



[1] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " مورد " .
[2] في غير ( ه‌ ) زيادة : " موهوما " ، ولكن شطب عليها في ( ت ) .

504

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست