نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 495
وجب العمل بمشكوك الاعتبار الذي له معارضة لظاهر مظنون الاعتبار ، فالعمل بما ليس له معارض أولى . ثم نقول : إن في ظواهر مشكوك الاعتبار موارد كثيرة يعلم إجمالا بعدم إرادة المعاني الظاهرة ، والكاشف عن ذلك - ظنا - هي الأمارات الموهومة الاعتبار ، فنعمل بتلك الأمارات ، ثم نعمل بباقي أفراد الموهوم الاعتبار بالإجماع المركب ، حيث إن أحدا لم يفرق بين الشهرة المعارضة للخبر الحسن بالعموم والخصوص وبين غير المعارض له ، بل بالأولوية ، كما عرفت . أقول : الإنصاف : أن التعميم بهذا الطريق أضعف من التخصيص بمظنون الاعتبار ، لأن هذا المعمم قد جمع ضعف القولين ، حيث اعترف بأن مقتضى القاعدة - لولا عدم الكفاية - الاقتصار على مظنون الاعتبار ، وقد عرفت أنه لا دليل على اعتبار مطلق الظن بالاعتبار إلا إذا ثبت جواز العمل بمطلق الظن عند انسداد باب العلم . وأما ما ذكره : من التعميم لعدم [1] الكفاية ، ففيه : أولا : أنه مبني على زعم كون مظنون الاعتبار منحصرا في الخبر الصحيح بتزكية عدلين ، وليس كذلك ، بل الأمارات الظنية - من الشهرة ، وما دل على اعتبار قول الثقة ، مضافا إلى ما استفيد من سيرة القدماء في العمل بما يوجب سكون النفس من الروايات وفي تشخيص أحوال الرواة - توجب الظن القوي بحجية الخبر الصحيح بتزكية عدل واحد ، والخبر الموثق ، والضعيف المنجبر بالشهرة من حيث الرواية ، ومن