نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 496
المعلوم : كفاية ذلك وعدم لزوم محذور من الرجوع في موارد فقد تلك الأمارات إلى الأصول . وثانيا : أن العلم الاجمالي الذي ادعاه يرجع حاصله إلى العلم بمطابقة بعض مشكوكات الاعتبار للواقع من جهة كشفها عن المرادات في مظنونات الاعتبار ، ومن المعلوم أن العمل بها لأجل ذلك لا يوجب التعدي إلى ما ليس فيه هذه العلة ، أعني مشكوكات الاعتبار الغير الكاشفة عن مرادات مظنونات الاعتبار ، فإن العلم الإجمالي بوجود شهرات متعددة مقيدة لإطلاقات [1] الأخبار أو مخصصة لعموماتها ، لا يوجب التعدي إلى الشهرات الغير المزاحمة للأخبار بتقييد أو تخصيص ، فضلا عن التسري إلى الاستقراء والأولوية . ودعوى الإجماع لا يخفى ما فيها ، لأن الحكم بالحجية في القسم الأول لعلة غير مطردة في القسم الثاني حكم عقلي نعلم [2] بعدم تعرض الإمام ( عليه السلام ) له قولا ولا فعلا ، إلا من باب تقرير حكم العقل ، والمفروض عدم جريان حكم العقل في غير مورد العلة ، وهي وجود العلم الإجمالي . ومن ذلك يعرف الكلام في دعوى الأولوية ، فإن المناط في العمل بالقسم الأول إذا كان هو العلم الإجمالي ، فكيف يتعدى إلى ما لا يوجد فيه المناط ، فضلا عن كونه أولى ؟ وكأن متوهم الإجماع رأى أن أحدا من العلماء لم يفرق بين أفراد
[1] في جميع النسخ : " لإطلاق " . [2] في ( ر ) : " يعلم " ، وفي ( ت ) ، ( ل ) و ( ه ) : " فعلم " .
496
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 496