responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 496


المعلوم : كفاية ذلك وعدم لزوم محذور من الرجوع في موارد فقد تلك الأمارات إلى الأصول .
وثانيا : أن العلم الاجمالي الذي ادعاه يرجع حاصله إلى العلم بمطابقة بعض مشكوكات الاعتبار للواقع من جهة كشفها عن المرادات في مظنونات الاعتبار ، ومن المعلوم أن العمل بها لأجل ذلك لا يوجب التعدي إلى ما ليس فيه هذه العلة ، أعني مشكوكات الاعتبار الغير الكاشفة عن مرادات مظنونات الاعتبار ، فإن العلم الإجمالي بوجود شهرات متعددة مقيدة لإطلاقات [1] الأخبار أو مخصصة لعموماتها ، لا يوجب التعدي إلى الشهرات الغير المزاحمة للأخبار بتقييد أو تخصيص ، فضلا عن التسري إلى الاستقراء والأولوية .
ودعوى الإجماع لا يخفى ما فيها ، لأن الحكم بالحجية في القسم الأول لعلة غير مطردة في القسم الثاني حكم عقلي نعلم [2] بعدم تعرض الإمام ( عليه السلام ) له قولا ولا فعلا ، إلا من باب تقرير حكم العقل ، والمفروض عدم جريان حكم العقل في غير مورد العلة ، وهي وجود العلم الإجمالي .
ومن ذلك يعرف الكلام في دعوى الأولوية ، فإن المناط في العمل بالقسم الأول إذا كان هو العلم الإجمالي ، فكيف يتعدى إلى ما لا يوجد فيه المناط ، فضلا عن كونه أولى ؟
وكأن متوهم الإجماع رأى أن أحدا من العلماء لم يفرق بين أفراد



[1] في جميع النسخ : " لإطلاق " .
[2] في ( ر ) : " يعلم " ، وفي ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " فعلم " .

496

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست