responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49


ورابعها : التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به .
وخامسها : التلبس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام .
وسادسها [1] : التلبس برجاء [2] أن لا يكون معصية ، وخوف أن يكون معصية .
ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة : عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا - كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية - ، وإلا لم يتحقق احتمال المعصية وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي ، كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها .
ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة من حيث خبث ذاته وجرأته [3] وسوء سريرته ، وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتحقق في ضمنه التجري . وعليك بالتأمل في كل من الأقسام .
قال الشهيد ( قدس سره ) في القواعد :
لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها ، وهو [4] ما [5] ثبت في الأخبار العفو عنه [6] .
ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية ، فظهر خلافها ، ففي



[1] كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " والثاني ، والثالث ، والرابع ، والخامس ، والسادس " .
[2] في ( ه‌ ) ومصححة ( ت ) بدل " التلبس برجاء " : " التلبس به رجاء " .
[3] لم ترد " وجرأته " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[4] كذا في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) والمصدر ، وفي ( ت ) و ( ه‌ ) : " وهي " .
[5] كذا في ( ظ ) والمصدر ، وفي غيرهما : " مما " .
[6] الوسائل 1 : 35 ، الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات ، الأحاديث 6 ، 8 ، 10 ، 20 و 21 .

49

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست