نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 49
ورابعها : التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به . وخامسها : التلبس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام . وسادسها [1] : التلبس برجاء [2] أن لا يكون معصية ، وخوف أن يكون معصية . ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة : عدم كون الجهل عذرا عقليا أو شرعيا - كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية - ، وإلا لم يتحقق احتمال المعصية وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي ، كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها . ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة من حيث خبث ذاته وجرأته [3] وسوء سريرته ، وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتحقق في ضمنه التجري . وعليك بالتأمل في كل من الأقسام . قال الشهيد ( قدس سره ) في القواعد : لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها ، وهو [4] ما [5] ثبت في الأخبار العفو عنه [6] . ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية ، فظهر خلافها ، ففي
[1] كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " والثاني ، والثالث ، والرابع ، والخامس ، والسادس " . [2] في ( ه ) ومصححة ( ت ) بدل " التلبس برجاء " : " التلبس به رجاء " . [3] لم ترد " وجرأته " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . [4] كذا في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) والمصدر ، وفي ( ت ) و ( ه ) : " وهي " . [5] كذا في ( ظ ) والمصدر ، وفي غيرهما : " مما " . [6] الوسائل 1 : 35 ، الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات ، الأحاديث 6 ، 8 ، 10 ، 20 و 21 .
49
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 49