responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50


تأثير هذه النية نظر :
من أنها لما لم تصادف المعصية صارت كنية مجردة ، وهو [1] غير مؤاخذ بها .
ومن دلالتها على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي . وقد ذكر بعض الأصحاب [2] : أنه لو شرب المباح تشبها بشرب المسكر فعل حراما ، ولعله ليس لمجرد النية ، بل بانضمام فعل الجوارح .
ويتصور محل النظر في صور :
منها : ما لو وجد امرأة في منزل غيره ، فظنها أجنبية فأصابها ، فبان أنها زوجته أو أمته .
ومنها : ما لو وطئ زوجته بظن أنها حائض ، فبانت طاهرة .
ومنها : ما [3] لو هجم على طعام بيد غيره فأكله ، فتبين أنه ملكه .
ومنها : ما [4] لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان ، فظهرت ملكه .
ومنها : ما إذا قتل نفسا بظن أنها معصومة ، فبانت مهدورة .
وقد قال بعض العامة : نحكم بفسق المتعاطي ذلك ، لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي ، ويعاقب في الآخرة - ما لم يتب - عقابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة . وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب [5] ، انتهى .



[1] كذا في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) والمصدر ، وفي ( ت ) و ( ه‌ ) : " وهي " .
[2] هو أبو الصلاح الحلبي في كتابه ( الكافي في الفقه ) : 279 .
[3] لم ترد " ما " في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) والمصدر .
[4] لم ترد " ما " في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( م ) والمصدر .
[5] القواعد والفوائد 1 : 107 - 108 .

50

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست