responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 454


الواقع وكونه من الوجه المقرر ، لكون العلم طريقا إلى الواقع في العقل والشرع ، فلو كان الظن بالواقع ظنا بالطريق جرى ذلك فيه أيضا ، لكنه ليس كذلك ، فلذا لا يحكم بالبراءة معه [1] ، انتهى .
الوجه الثاني : ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين [2] مع الوجه الأول وبعض الوجوه الاخر [3] ، قال :
لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية في الجملة ، وأن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف ، بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به وسقوط التكليف عنا ، سواء حصل العلم منه بأداء الواقع أو لا ، حسب ما مر تفصيل القول فيه .
وحينئذ فنقول : إن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم الشارع فلا إشكال في وجوبه وحصول البراءة به ، وإن انسد علينا سبيل العلم به كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكمه ، إذ هو الأقرب إلى العلم به ، فتعين الأخذ به عند التنزل من العلم في حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء التكليف ، دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع كما يدعيه القائل بأصالة حجية الظن .
وبينهما بون بعيد ، إذ المعتبر في الوجه الأول هو الأخذ بما يظن كونه حجة ، لقيام دليل ظني على حجيته سواء حصل منه الظن بالواقع



[1] هداية المسترشدين : 394 .
[2] هو الشيخ محمد تقي صاحب هداية المسترشدين أيضا .
[3] في ( ظ ) ، ( م ) ونسخة بدل ( ص ) بدل " الاخر " : " الآتية " .

454

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست