نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 455
أو لا ، وفي الوجه الثاني لا يلزم حصول الظن بالبراءة في حكم الشارع ، إذ لا يستلزم مجرد الظن بالواقع الظن باكتفاء المكلف بذلك الظن في العمل ، سيما بعد النهي عن اتباع الظن ، فإذا تعين تحصيل ذلك بمقتضى العقل يلزم اعتبار أمر آخر يظن معه رضى المكلف بالعمل به ، وليس ذلك إلا الدليل الظني الدال على حجيته ، فكل طريق قام ظن على حجيته عند الشارع يكون حجة ، دون ما لم يقم عليه ذلك [1] ، انتهى بألفاظه . وأشار بقوله : " حسب ما مر تفصيل القول فيه " إلى ما ذكره سابقا في مقدمات هذا المطلب ، حيث قال في المقدمة الرابعة من تلك المقدمات : إن المناط في وجوب الأخذ بالعلم وتحصيل اليقين من الدليل هل هو اليقين بمصادفة الأحكام الواقعية الأولية إلا أن يقوم دليل على الاكتفاء بغيره ؟ أو أن الواجب أولا هو تحصيل اليقين بتحصيل الأحكام ، وأداء الأعمال على وجه أراده الشارع منا في الظاهر وحكم معه قطعا بتفريغ ذمتنا بملاحظة الطرق المقررة لمعرفتها مما جعلها وسيلة للوصول إليها ، سواء علم بمطابقته للواقع أو ظن ذلك ، أو لم يحصل به شئ منهما ؟ وجهان . الذي يقتضيه التحقيق : هو الثاني ، فإنه القدر الذي يحكم العقل بوجوبه ودلت الأدلة المتقدمة على اعتباره ، ولو حصل العلم بها على الوجه المذكور لم يحكم العقل قطعا بوجوب تحصيل العلم بما في الواقع ،