responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 439


قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طرقا مخصوصة ، وكلفنا تكليفا فعليا بالرجوع إليها في معرفتها .
ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد ، وهو القطع بأنا مكلفون تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة ، وحيث إنه لا سبيل غالبا إلى تعيينها بالقطع ولا بطريق يقطع عن السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره ، فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنما هو الرجوع في تعيين تلك الطرق [1] إلى الظن الفعلي الذي لا دليل على عدم حجيته ، لأنه أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع مما عداه " [2] .
وفيه : أولا : إمكان منع نصب الشارع طرقا خاصة للأحكام الواقعية [3] ، كيف ؟ وإلا لكان وضوح تلك الطرق كالشمس في رابعة النهار ، لتوفر الدواعي بين المسلمين على ضبطها ، لاحتياج كل مكلف إلى معرفتها أكثر من حاجته إلى مسألة صلواته الخمس .
واحتمال اختفائها مع ذلك ، لعروض دواعي الاختفاء - إذ ليس الحاجة إلى معرفة الطريق أكثر من الحاجة إلى معرفة المرجع بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) - مدفوع ، بالفرق بينهما ، كما لا يخفى .
وكيف كان : فيكفي في رد الاستدلال ، احتمال عدم نصب الطريق الخاص للأحكام وإرجاع امتثالها إلى ما يحكم به العقلاء وجرى عليه



[1] في ( ل ) ، ( ظ ) و ( م ) بدل " تلك الطرق " : " ذلك " .
[2] الفصول : 277 .
[3] في ( ر ) وهامش ( ص ) زيادة : " وافية بها " .

439

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست