responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 440


ديدنهم في امتثال أحكام الملوك والموالي مع العلم بعدم نصب الطريق الخاص [1] : من الرجوع إلى العلم الحاصل من تواتر النقل عن صاحب الحكم أو باجتماع جماعة من أصحابه على عمل خاص ، أو الرجوع إلى الظن الاطمئناني الذي يسكن إليه النفس ويطلق عليه العلم عرفا ولو تسامحا في إلقاء احتمال الخلاف ، وهو الذي يحتمل حمل كلام السيد [2] عليه ، حيث ادعى انفتاح باب العلم .
هذا حال المجتهد ، وأما المقلد : فلا كلام في نصب الطريق الخاص له وهي فتوى مجتهده ، مع احتمال عدم النصب في حقه أيضا ، فيكون رجوعه إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة المركوز في أذهان جميع العقلاء ، ويكون بعض ما ورد من الشارع في هذا الباب تقريرا لهم ، لا تأسيسا .
وبالجملة : فمن المحتمل قريبا إحالة الشارع للعباد في طريق امتثال الأحكام إلى ما هو المتعارف بينهم في امتثال أحكامهم العرفية : من الرجوع إلى العلم أو الظن [3] الاطمئناني ، فإذا فقدا [4] تعين الرجوع أيضا بحكم العقلاء إلى الظن الغير الاطمئناني ، كما أنه لو فقد - والعياذ بالله - تعين الامتثال بأخذ أحد طرفي الاحتمال [5] ، فرارا عن المخالفة القطعية



[1] في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " للأحكام " .
[2] تقدم كلامه في الصفحة 331 .
[3] في ( ظ ) و ( م ) : " والظن " .
[4] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " فقد " .
[5] كذا في ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرهما بدل " الاحتمال " : " الامتثال " .

440

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست