responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 431


المقدمة الرابعة :
في أنه إذا وجب التعرض لامتثال الأحكام المشتبهة ولم يجز إهمالها بالمرة كما هو مقتضى المقدمة الثانية [1] ، وثبت عدم وجوب كون الامتثال على وجه الاحتياط وعدم جواز الرجوع فيه إلى الأصول الشرعية ، كما هو مقتضى المقدمة الثالثة ، تعين بحكم العقل [2] التعرض لامتثالها على وجه الظن بالواقع فيها ، إذ ليس بعد الامتثال العلمي والظني بالظن الخاص المعتبر في الشريعة امتثال مقدم على الامتثال الظني .
توضيح ذلك : أنه إذا وجب عقلا أو شرعا التعرض لامتثال الحكم الشرعي ، فله مراتب أربع :



[1] كذا في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وفي ( ت ) و ( ه‌ ) جاءت العبارة كما يلي : " المقدمة الرابعة : في أنه إذا وجب التعرض لامتثال الواقع في مسألة واحدة أو في مسائل ، ولم يمكن الرجوع فيها إلى الأصول ، ولم يجب أو لم يجز الاحتياط ، تعين العمل فيها بمطلق الظن . ولعله لذلك يجب العمل بالظن في الضرر والعدالة وأمثالهما . إذا تمهدت هذه المقدمات ، فنقول : إذا ثبت وجوب التعرض فيما نحن فيه للامتثال حيث انسد فيه باب العلم والظن الخاص كما مر في المقدمة الأولى " . ومن المحتمل : أن يكون الصادر من قلمه الشريف أولا ما أثبتناه ثم شطب عليه وأثبت ما في ( ت ) و ( ه‌ ) ، كما أشار إلى ذلك المحقق الحاج ميرزا موسى التبريزي ( قدس سره ) في هامش أوثق الوسائل .
[2] في ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " المستقل " ، وفي ( ص ) بدل ( العقل ) " المقدمة الرابعة " .

431

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست