responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 432


< فهرس الموضوعات > مراتب امتثال الحكم الشرعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ترتب هذه المراتب < / فهرس الموضوعات > الأولى : الامتثال العلمي التفصيلي ، وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلا أنه هو المكلف به .
وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلف به بالطريق الشرعي وإن لم يفد العلم ولا الظن ، كالأصول الجارية في مواردها ، وفتوى المجتهد بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد .
الثانية : الامتثال العلمي الإجمالي ، وهو يحصل بالاحتياط .
الثالثة : الامتثال الظني ، وهو أن يأتي بما يظن أنه المكلف به .
الرابعة : الامتثال الاحتمالي ، كالتعبد بأحد طرفي المسألة من الوجوب والتحريم ، أو التعبد ببعض محتملات المكلف به عند عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه .
وهذه المراتب مترتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى لاحقتها [1] إلا مع تعذرها ، على إشكال في الأولين تقدم [2] في أول الكتاب [3] ، وحينئذ فإذا تعذرت المرتبة الأولى ولم يجب الثانية تعينت الثالثة ، ولا يجوز الاكتفاء بالرابعة .
فاندفع بذلك : ما زعمه بعض [4] من تصدى لرد دليل الانسداد :
بأنه لا يلزم من إبطال الرجوع إلى البراءة ووجوب العمل بالاحتياط



[1] في ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " سابقه إلى لاحقه " .
[2] راجع الصفحات 71 - 72 .
[3] لم ترد عبارة " على إشكال - إلى - الكتاب " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، نعم وردت في هامش ( ل ) .
[4] هو الفاضل النراقي في عوائد الأيام : 377 - 379 .

432

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست