نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 427
الفرق - بعد كفاية الامتثال الظني - بين الظن بأداء الواقع والظن بمتابعة طريق جعله الشارع مجزيا عن الواقع ، وسيجئ تفصيل ذلك [1] إن شاء الله تعالى [2] . ويحصل [3] مما ذكر إشكال آخر - أيضا - من جهة : أن نفي الاحتياط بلزوم العسر لا يوجب كون الظن حجة ناهضة لتخصيص العمومات الثابتة بالظنون الخاصة ومخالفة سائر الظواهر الموجودة فيها [4] . ودعوى : أن باب العلم والظن الخاص إذا فرض انسداده سقط عمومات الكتاب والسنة المتواترة وخبر الواحد الثابت حجيته بالخصوص عن الاعتبار ، للعلم الإجمالي بمخالفة ظواهر أكثرها لمراد المتكلم ، فلا يبقى ظاهر منها على حاله حتى يكون الظن الموجود على خلافه من باب المخصص والمقيد ، مجازفة ، إذ لا علم ولا ظن بطرو مخالفة الظاهر في غير الخطابات التي علم إجمالها بالخصوص ، مثل : * ( أقيموا الصلاة ) * [5] و * ( لله على الناس حج البيت ) * [6] وشبههما . وأما كثير من
[1] انظر الصفحة 437 . [2] لم ترد عبارة " قلت : مسألة اعتبار - إلى - تعالى " في ( ت ) ، ولم ترد عبارة " والحاصل أن اعتبار - إلى - تعالى " في ( ر ) و ( ه ) ، ووردت في هامش ( ص ) وكتب عليها : " زائد " . [3] في ( ت ) و ( ه ) : " وتحصل " . [4] في ( ل ) زيادة : " وسيجئ بيان ذلك عند التعرض لحال نتيجة المقدمات إن شاء الله تعالى " . [5] المزمل : 20 . [6] آل عمران : 97 .
427
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 427