responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 426


القاعدة في نفس المسألة ، كما لو كان الشك فيه في المكلف به - وهذا إجماع من العلماء ، حيث لم يحتط أحد منهم في مورد الشك من جهة احتمال كونه من الواجبات والمحرمات الواقعية ، وإن احتاط الأخباريون في الشبهة التحريمية من جهة مجرد احتمال التحريم ، فإذا كان عدم وجوب الاحتياط إجماعيا مع عدم قيام ما يظن طريقيته على عدم الوجوب ، فمع قيامه لا يجب الاحتياط بالأولوية القطعية .
قلت : العلماء إنما لم يذهبوا إلى الاحتياط في موارد الشك ، لعدم العلم الإجمالي لهم بالتكاليف ، بل الوقائع لهم بين معلوم التكليف تفصيلا أو مظنون لهم بالظن الخاص ، وبين مشكوك التكليف رأسا ، ولا يجب الاحتياط في ذلك عند المجتهدين ، بل عند غيرهم في الشبهة الوجوبية .
والحاصل : أن موضوع عمل العلماء القائلين بانفتاح باب العلم أو الظن الخاص مغاير لموضوع عمل القائلين بالانسداد ، وقد نبهنا على ذلك غير مرة في بطلان التمسك على بطلان البراءة والاحتياط بمخالفتهما لعمل العلماء ، فراجع .
والحاصل : أن اعتبار الظن بالطريق وكونه كالظن بالواقع [1] مبني على القطع ببطلان الاحتياط رأسا ، بمعنى أن الشارع لم يرد منا في مقام امتثال الأحكام المشتبهة الامتثال العلمي الإجمالي ، حتى يستنتج من ذلك حكم العقل بكفاية الامتثال الظني ، لأنه المتعين بعد الامتثال العلمي بقسميه من التفصيلي والإجمالي ، فيلزم من ذلك ما سنختاره : من عدم



[1] كذا في ( ظ ) ، وفي ( ل ) و ( م ) : " في الواقع " .

426

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست