نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 41
العامل بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخر ، فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول أو عقابه أعظم ، وقد اشتهر : " أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا " [1] . والأخبار في أمثال ذلك في طرف [2] الثواب والعقاب بحد التواتر . فالظاهر : أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى ، لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية . وربما يؤيد ذلك : أنا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذم [3] بين من صادف قطعه [4] الواقع وبين من لم يصادف . إلا أن يقال : إن ذلك إنما هو في المبغوضات العقلائية ، من حيث إن زيادة العقاب [5] من المولى وتأكد الذم [6] من العقلاء بالنسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي ، المستحيل في حق الحكيم تعالى ، فتأمل . هذا ، وقد يظهر من بعض المعاصرين [7] : التفصيل في صورة القطع
[1] لم نجده بعينه ، ويدل عليه ما في كنز العمال 6 : 7 ، الحديث 14597 . [2] في ( ص ) : " طرفي " . [3] كذا في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ه ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها : " العقاب " بدل " الذم " . [4] كذا في ( ت ) ، ( ه ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها : " فعله " بدل " قطعه " . [5] كذا في ( ل ) ، ( م ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها : " الذم " بدل " العقاب " . [6] كذا في ( ر ) ، ( ل ) و ( م ) ، وفي غيرها : " تأكده " . [7] هو صاحب الفصول ، كما سيأتي .
41
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 41