نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 42
بتحريم شئ غير محرم واقعا ، فرجح استحقاق العقاب بفعله ، إلا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة ، فإنه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا أو في بعض الموارد ، نظرا إلى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرية ، فإن قبح التجري عندنا ليس ذاتيا ، بل يختلف بالوجوه والاعتبار . فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل ، فحسب أنه ذلك الكافر وتجرى فلم يقتله ، فإنه لا يستحق الذم على هذا الفعل عقلا عند من انكشف له الواقع ، وإن كان معذورا لو فعل . وأظهر من ذلك : ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصي ، فتجرى ولم يقتله . ألا ترى : أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدو له ، فصادف العبد ابنه وزعمه ذلك العدو فتجرى ولم يقتله ، أن المولى إذا اطلع على حاله لا يذمه على هذا التجري ، بل يرضى به وإن كان معذورا لو فعل . وكذا لو نصب له طريقا غير القطع إلى معرفة عدوه ، فأدى الطريق إلى تعيين ابنه فتجرى ولم يفعل . وهذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجري لا يجديه إن لم يصادف الواقع ، ولذا يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب ، لما فيه من القطع بالسلامة من العقاب ، بخلاف ما لو ترك العمل به ، فإن المظنون فيه عدمها . ومن هنا يظهر : أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد منه في مباحاتها ، وهو فيها أشد منه في مندوباتها ، ويختلف باختلافها ضعفا وشدة كالمكروهات ، ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعية
42
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 42