نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 408
وأما القواعد والعمومات المثبتة للتكليف ، فلا إشكال بل لا خلاف في حكومة أدلة نفي الحرج عليها ، لا لأن النسبة بينهما عموما من وجه فيرجع إلى أصالة البراءة كما قيل [1] ، أو إلى المرجحات الخارجية المعاضدة لقاعدة نفي الحرج كما زعم [2] ، بل لأن أدلة نفي العسر [3] بمدلولها اللفظي حاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف ، فهي بالذات مقدمة عليها ، وهذا هو السر في عدم ملاحظة الفقهاء المرجح الخارجي ، بل يقدمونها من غير مرجح خارجي . نعم ، جعل بعض متأخري المتأخرين [4] عمل الفقهاء بها في الموارد من المرجحات لتلك القاعدة ، زعما منه أن عملهم لمرجح توقيفي اطلعوا عليه واختفى علينا [5] . ولم يشعر أن وجه التقديم كونها حاكمة على العمومات . ومما يوضح ما ذكرنا ، و [6] يدعو إلى التأمل في وجه التقديم المذكور في محله ، ويوجب الإعراض عما زعمه غير واحد [7] ، من
[1] انظر القوانين 2 : 50 . [2] زعمه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 537 . [3] في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " والحرج " . [4] انظر كفاية الأحكام : 241 . [5] في ( ر ) ، ( ظ ) و ( م ) ومصححة ( ل ) ونسخة بدل ( ص ) : " واختفى عنا " . [6] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ونسخة بدل ( ص ) بدل " ومما يوضح ما ذكرنا و " : " وتوضيح هذا وإن كان له مقام آخر ، إلا أنا نشير إجمالا إلى ما " ، وفي ( ظ ) و ( م ) بدل " له " : " في " . [7] كالسيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 537 ، والفاضل النراقي في عوائد الأيام : 194 .
408
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 408