responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 396


الثالث : أنه لو سلمنا أن الرجوع إلى البراءة لا يوجب شيئا مما ذكر من المحذور البديهي ، وهو الخروج عن الدين ، فنقول : إنه لا دليل على الرجوع إلى البراءة من جهة العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات ، فإن أدلتها مختصة بغير هذه الصورة ، ونحن نعلم إجمالا أن في المظنونات [1] واجبات كثيرة ومحرمات كثيرة .
والفرق بين هذا الوجه وسابقه : أن الوجه السابق كان مبنيا على لزوم المخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها بالخروج عن الدين ، وهو محذور مستقل وإن قلنا بجواز العمل بالأصل في صورة لزوم مطلق المخالفة القطعية .
وهذا الوجه مبني على أن مطلق المخالفة القطعية غير جائز ، وأصل البراءة في مقابلها غير جار ما لم يصل المعلوم الإجمالي إلى حد الشبهة الغير المحصورة ، وقد ثبت في مسألة البراءة : أن مجراها الشك في أصل التكليف ، لا الشك في تعيينه مع القطع بثبوت أصله ، كما في ما نحن فيه .
فإن قلت : إذا فرضنا أن ظن المجتهد أدى في جميع الوقائع إلى ما يوافق البراءة ، فما تصنع ؟
قلت :
أولا : إنه مستحيل ، لأن العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات الكثيرة في جملة الوقائع المشتبهة يمنع عن حصول الظن بعدم وجوب شئ من الوقائع المحتملة للوجوب وعدم حرمة شئ من الوقائع المحتملة



[1] في ( ت ) و ( ص ) : " المشتبهات " .

396

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست