responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370


السيئات ) * [1] ، إلى غير ذلك .
نعم ، التمسك في سند الكبرى بالأدلة الشرعية يخرج الدليل المذكور عن الأدلة العقلية . لكن الظاهر أن مراد الحاجبي منع أصل الكبرى ، لا مجرد منع استقلال العقل بلزومه ، ولا يبعد عن الحاجبي أن يشتبه عليه حكم العقل الإلزامي بغيره ، بعد أن اشتبه عليه أصل حكم العقل بالحسن والقبح ، والمكابرة في الأول ليس بأعظم منها في الثاني .
ثانيها : ما يظهر من العدة [2] والغنية [3] وغيرهما [4] : من أن الحكم المذكور مختص بالأمور الدنيوية ، فلا يجري في الأخروية مثل العقاب .
وهذا كسابقه في الضعف ، فإن المعيار هو التضرر . مع أن المضار الأخروية أعظم .
اللهم إلا أن يريد المجيب ما سيجئ [5] : من أن العقاب مأمون على ما لم ينصب الشارع دليلا على التكليف به ، بخلاف المضار الدنيوية التابعة لنفس الفعل أو الترك ، علم حرمته أو لم يعلم . أو يريد أن المضار الغير الدنيوية - وإن لم تكن خصوص العقاب - مما دل العقل والنقل على وجوب إعلامها على الحكيم ، وهو الباعث له على التكليف والبعثة [6] .



[1] النحل : 45 .
[2] العدة 1 : 107 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 476 .
[4] انظر الذريعة 2 : 549 .
[5] انظر الصفحة 373 .
[6] في ( ص ) : " البعث " .

370

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست