نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 370
السيئات ) * [1] ، إلى غير ذلك . نعم ، التمسك في سند الكبرى بالأدلة الشرعية يخرج الدليل المذكور عن الأدلة العقلية . لكن الظاهر أن مراد الحاجبي منع أصل الكبرى ، لا مجرد منع استقلال العقل بلزومه ، ولا يبعد عن الحاجبي أن يشتبه عليه حكم العقل الإلزامي بغيره ، بعد أن اشتبه عليه أصل حكم العقل بالحسن والقبح ، والمكابرة في الأول ليس بأعظم منها في الثاني . ثانيها : ما يظهر من العدة [2] والغنية [3] وغيرهما [4] : من أن الحكم المذكور مختص بالأمور الدنيوية ، فلا يجري في الأخروية مثل العقاب . وهذا كسابقه في الضعف ، فإن المعيار هو التضرر . مع أن المضار الأخروية أعظم . اللهم إلا أن يريد المجيب ما سيجئ [5] : من أن العقاب مأمون على ما لم ينصب الشارع دليلا على التكليف به ، بخلاف المضار الدنيوية التابعة لنفس الفعل أو الترك ، علم حرمته أو لم يعلم . أو يريد أن المضار الغير الدنيوية - وإن لم تكن خصوص العقاب - مما دل العقل والنقل على وجوب إعلامها على الحكيم ، وهو الباعث له على التكليف والبعثة [6] .