responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 369


بما كان مشتملا على منفعة وخاليا عن أمارة المفسدة ، فإن هذا التقييد يكشف عن أن ما فيه أمارة المضرة لا نزاع في قبحه ، بل الأقوى - كما صرح به الشيخ في العدة في مسألة الإباحة والحظر [1] ، والسيد في الغنية [2] - : وجوب دفع الضرر المحتمل ، وببالي أنه تمسك في العدة بعد العقل بقوله تعالى : * ( ولا تلقوا . . . الخ ) * [3] .
ثم إن ما ذكره : من ابتناء الكبرى على التحسين والتقبيح العقليين ، غير ظاهر ، لأن تحريم تعريض النفس للمهالك والمضار الدنيوية والأخروية مما دل عليه الكتاب والسنة ، مثل التعليل في آية النبأ [4] ، وقوله تعالى : * ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) * [5] ، وقوله تعالى :
* ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) * [6] بناء على أن المراد العذاب والفتنة الدنيويان ، وقوله تعالى :
* ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) * [7] ، وقوله تعالى :
* ( ويحذركم الله نفسه ) * [8] ، وقوله تعالى : * ( أفأمن الذين مكروا



[1] العدة 2 : 742 و 747 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 476 - 477 .
[3] ليس في العدة في البحث المذكور تمسك بالآية المذكورة ، نعم استدل بها فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 256 ، والآية من سورة البقرة : 195 .
[4] الحجرات : 6 .
[5] البقرة : 195 .
[6] النور : 63 .
[7] الأنفال : 25 .
[8] آل عمران : 28 .

369

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست