responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371


< فهرس الموضوعات > جواب ثالث عن هذا الوجه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما أجيب به عن هذا الجواب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم صحة ما أجيب < / فهرس الموضوعات > لكن هذا الجواب راجع إلى منع الصغرى ، لا الكبرى .
ثالثها : النقض بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها ، كخبر الفاسق والقياس على مذهب الإمامية [1] .
وأجيب عنه [2] تارة : بعدم التزام حرمة العمل بالظن عند انسداد باب العلم .
وأخرى : بأن الشارع إذا ألغى ظنا تبين أن في العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به .
ويضعف الأول : بأن [3] دعوى وجوب العمل بكل ظن في كل مسألة انسد فيها باب العلم وإن لم ينسد في غيرها ، الظاهر أنه خلاف مذهب الشيعة ، لا أقل من كونه مخالفا لإجماعاتهم المستفيضة بل المتواترة ، كما يعلم مما ذكروه في القياس .
والثاني : بأن إتيان الفعل حذرا من ترتب الضرر على تركه أو تركه حذرا من التضرر بفعله ، لا يتصور فيه ضرر أصلا ، لأنه من الاحتياط الذي استقل العقل بحسنه وإن كانت الأمارة مما ورد النهي عن اعتباره .
نعم ، متابعة الأمارة المفيدة للظن بذلك الضرر وجعل مؤداها حكم الشارع والالتزام به [4] والتدين به ، ربما كان ضرره أعظم من



[1] هذا النقض مذكور في الذريعة 2 : 550 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 476 ، والمعارج : 43 ، وانظر مفاتيح الأصول : 486 - 487 .
[2] الجواب من المحقق القمي في القوانين 1 : 448 .
[3] في ( ت ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " أن " .
[4] لم ترد " به " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‌ ) .

371

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست