responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 366


منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا ، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن ، ومفاده ليس إلا حجية كل أمارة كاشفة عن التكليف الواقعي .
وإن أراد لزومه من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار - حتى لا يثبت به غير الخبر الظني من الظنون - ليصير دليلا عقليا على حجية خصوص [1] الخبر ، فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول الذي قدمناه وقدمنا الجواب عنه ، فراجع [2] .
هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقاموها على حجية الخبر ، وقد علمت دلالة بعضها وعدم دلالة البعض الآخر .
والإنصاف : أن الدال منها لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤداه ، وهو الذي فسر به الصحيح في مصطلح القدماء [3] ، والمعيار فيه : أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا ، بحيث لا يعتني به العقلاء ولا يكون عندهم موجبا للتحير والتردد الذي لا ينافي حصول مسمى الرجحان ، كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروي في شكوك الصلاة ، فافهم . وليكن على ذكر منك ، لينفعك فيما بعد .



[1] لم ترد " خصوص " في ( ر ) .
[2] راجع الصفحة 351 و 357 .
[3] راجع الصفحة 336 .

366

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست