نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 366
منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلا ، فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن ، ومفاده ليس إلا حجية كل أمارة كاشفة عن التكليف الواقعي . وإن أراد لزومه من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار - حتى لا يثبت به غير الخبر الظني من الظنون - ليصير دليلا عقليا على حجية خصوص [1] الخبر ، فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول الذي قدمناه وقدمنا الجواب عنه ، فراجع [2] . هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقاموها على حجية الخبر ، وقد علمت دلالة بعضها وعدم دلالة البعض الآخر . والإنصاف : أن الدال منها لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤداه ، وهو الذي فسر به الصحيح في مصطلح القدماء [3] ، والمعيار فيه : أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا ، بحيث لا يعتني به العقلاء ولا يكون عندهم موجبا للتحير والتردد الذي لا ينافي حصول مسمى الرجحان ، كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروي في شكوك الصلاة ، فافهم . وليكن على ذكر منك ، لينفعك فيما بعد .
[1] لم ترد " خصوص " في ( ر ) . [2] راجع الصفحة 351 و 357 . [3] راجع الصفحة 336 .
366
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 366