responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345


إجماع وغيره على أنحاء مختلفة ، في بعضها لا يقبل إلا إخبار أربعة ، وفي بعضها لا يقبل إلا عدلان ، وفي بعضها يكفي قول العدل الواحد [1] ، وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمي ، كما في الوكيل ومبتاع [2] الأمة والزوجة في الحيض والطهر . وكيف يقاس على ذلك رواية الأخبار في الأحكام [3] .
أقول : المعترض حيث ادعى الإجماع على العمل في الموارد المذكورة ، فقد لقن الخصم طريق إلزامه والرد عليه بأن هذه الموارد للإجماع ، ولو ادعى استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة وإن لم يطلعوا على كون ذلك إجماعيا عند العلماء ، كان أبعد عن الرد ، فتأمل .
الرابع :
استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية ، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد .
فنقول : إن الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية فهو ، وإلا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعية ، كما ردع في مواضع خاصة ، وحيث لم يردع علم منه رضاه بذلك ، لأن اللازم في باب الإطاعة والمعصية الأخذ بما يعد



[1] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل " قول العدل الواحد " : " العلم " .
[2] لم ترد في ( ر ) و ( ص ) : " مبتاع " .
[3] رسائل الشريف المرتضى 1 : 37 - 41 .

345

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست