responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 346


طاعة في العرف وترك ما يعد معصية كذلك .
فإن قلت : يكفي في ردعهم الآيات المتكاثرة [1] والأخبار المتظافرة بل المتواترة [2] على حرمة العمل بما عدا العلم .
قلت : قد عرفت انحصار دليل حرمة العمل بما عدا العلم في أمرين ، وأن الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما :
الأول : أن العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرم بالأدلة الأربعة .
والثاني : أن فيه طرحا لأدلة الأصول العملية واللفظية التي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها .
وشئ من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل ، لكون حرمة العمل بالظن من أجلهما مركوزا في ذهن العقلاء ، لأن حرمة التشريع ثابت عندهم ، والأصول العملية واللفظية معتبرة عندهم مع عدم الدليل على الخلاف ، ومع ذلك نجد [3] بناءهم على العمل بالخبر الموجب للاطمئنان .
والسر في ذلك : عدم جريان الوجهين المذكورين بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر ، لانتفاء تحقق التشريع مع بنائهم على سلوكه في مقام الإطاعة والمعصية ، فإن الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه وترك ما أخبر بحرمته لا يعد مشرعا ، بل لا يشكون في كونه



[1] الأنعام : 116 ، الإسراء : 36 ، يونس : 36 .
[2] راجع الصفحة 242 - 244 .
[3] لم ترد " نجد " في ( ظ ) و ( م ) .

346

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست