responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 344


يتعلق بها إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلمي ؟
وهذا مما لا شك فيه .
ودعوى : حصول القطع لهم في جميع الموارد ، بعيدة عن الإنصاف .
نعم ، المتيقن من ذلك صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف .
وقد حكي اعتراض السيد ( قدس سره ) على نفسه [1] : بأنه لا خلاف بين الأمة في أن من وكل وكيلا أو استناب صديقا في ابتياع أمة أو عقد على امرأة في بلده أو في بلاد نائية ، فحمل إليه الجارية وزف إليه المرأة ، وأخبره أنه أزاح العلة في ثمن الجارية ومهر المرأة ، وأنه اشترى هذه وعقد على تلك : أن له وطأها والانتفاع بها في كل ما يسوغ للمالك والزوج . وهذه سبيله مع زوجته وأمته إذا أخبرته بطهرها وحيضها ، ويرد الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموته فتتزوج ، وعلى الرجل بموت امرأته فيتزوج أختها .
وكذا لا خلاف بين الأمة في أن للعالم أن يفتي وللعامي أن يأخذ منه ، مع عدم علم أن ما أفتى به من شريعة الإسلام وأنه مذهبه .
فأجاب بما حاصله : أنه إن كان الغرض من هذا الرد على من أحال التعبد بخبر الواحد ، فمتوجه ولا محيص [2] . وإن كان الغرض الاحتجاج به على وجوب العمل بأخبار الآحاد في التحليل والتحريم ، فهذه مقامات ثبت فيها التعبد بأخبار الآحاد من طرق علمية من



[1] لم ترد في ( ظ ) و ( م ) : " على نفسه " .
[2] كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " فلا محيص " .

344

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست