responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301


وقلت له : من أعامل ، أو عمن آخذ ، وقول من أقبل ؟ فقال ( عليه السلام ) له :
العمري ثقتي ، فما أدى إليك عني فعني يؤدي ، وما قال لك عني فعني يقول ، فاسمع له وأطع ، فإنه الثقة المأمون " [1] .
وأخبرنا أحمد بن إسحاق : أنه سأل أبا محمد ( عليه السلام ) عن مثل ذلك ، فقال له : " العمري وابنه ثقتان ، فما أديا إليك عني فعني يؤديان ، وما قالا لك فعني يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنهما الثقتان المأمونان . . .
الخبر " [2] .
وهذه الطائفة - أيضا - مشتركة مع الطائفة الأولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون .
ومنها : ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على وجه يظهر منه : عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء ، وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل [3] بالرواية ، مثل : قول الحجة ، عجل الله فرجه ، لإسحاق بن يعقوب - على ما في كتاب الغيبة للشيخ ، وكمال الدين [4] للصدوق ، والاحتجاج للطبرسي - : " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله عليهم " [5] .



[1] الكافي 1 : 330 ، باب تسمية من رآه ( عليه السلام ) ، الحديث الأول .
[2] نفس المصدر ، ذيل الحديث .
[3] في ( ل ) : " العلم " .
[4] في غير ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " إكمال الدين " .
[5] كمال الدين : 484 ، ضمن الحديث 4 ، والغيبة للطوسي : 291 ، ضمن الحديث 247 ، والاحتجاج 2 : 283 .

301

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست