نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 301
وقلت له : من أعامل ، أو عمن آخذ ، وقول من أقبل ؟ فقال ( عليه السلام ) له : العمري ثقتي ، فما أدى إليك عني فعني يؤدي ، وما قال لك عني فعني يقول ، فاسمع له وأطع ، فإنه الثقة المأمون " [1] . وأخبرنا أحمد بن إسحاق : أنه سأل أبا محمد ( عليه السلام ) عن مثل ذلك ، فقال له : " العمري وابنه ثقتان ، فما أديا إليك عني فعني يؤديان ، وما قالا لك فعني يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنهما الثقتان المأمونان . . . الخبر " [2] . وهذه الطائفة - أيضا - مشتركة مع الطائفة الأولى في الدلالة على اعتبار خبر الثقة المأمون . ومنها : ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقات والعلماء على وجه يظهر منه : عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء ، وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل [3] بالرواية ، مثل : قول الحجة ، عجل الله فرجه ، لإسحاق بن يعقوب - على ما في كتاب الغيبة للشيخ ، وكمال الدين [4] للصدوق ، والاحتجاج للطبرسي - : " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم ، وأنا حجة الله عليهم " [5] .
[1] الكافي 1 : 330 ، باب تسمية من رآه ( عليه السلام ) ، الحديث الأول . [2] نفس المصدر ، ذيل الحديث . [3] في ( ل ) : " العلم " . [4] في غير ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " إكمال الدين " . [5] كمال الدين : 484 ، ضمن الحديث 4 ، والغيبة للطوسي : 291 ، ضمن الحديث 247 ، والاحتجاج 2 : 283 .
301
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 301