responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302


فإنه لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة أعني الاستفتاء منهم ، إلا أن التعليل بأنهم حجته ( عليه السلام ) يدل على وجوب قبول خبرهم .
ومثل الرواية المحكية عن العدة ، من قوله ( عليه السلام ) :
" إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا ، فانظروا إلى ما رووه عن علي ( عليه السلام ) " [1] .
دل على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامة مع عدم وجود المعارض من روايات الخاصة .
ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري ( عليه السلام ) - في قوله تعالى : * ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب . . . الآية ) * [2] - من أنه قال رجل للصادق ( عليه السلام ) :
" فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعون من علمائهم ، لا سبيل لهم إلى غيره ، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم ؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم ؟ فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم " .
فقال ( عليه السلام ) : " بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة : أما من حيث استووا ، فإن الله تعالى ذم



[1] الوسائل 18 : 64 ، الباب 8 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 47 ، وانظر العدة 1 : 60 .
[2] البقرة : 78 .

302

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست