responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 30


واجب ، وكل واجب يحرم ضده أو يجب مقدمته .
وكذلك العلم بالموضوعات ، فإذا قطع بخمرية شئ ، فيقال : هذا خمر ، وكل خمر يجب الاجتناب عنه ، ولا يقال : إن هذا معلوم الخمرية ، وكل معلوم الخمرية حكمه كذا ، لأن أحكام الخمر إنما تثبت للخمر ، لا لما علم أنه خمر .
والحاصل : أن كون القطع حجة غير معقول ، لأن الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب ، فلا يطلق على نفس القطع .
هذا كله بالنسبة إلى حكم متعلق القطع وهو الأمر المقطوع به ، وأما بالنسبة إلى حكم آخر ، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه ، فيقال : إن الشئ المعلوم بوصف كونه معلوما حكمه كذا ، وحينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم [1] وإن لم يطلق عليه الحجة ، إذ المراد ب‌ " الحجة " في باب الأدلة : ما كان وسطا لثبوت أحكام [2] متعلقه شرعا ، لا لحكم آخر [3] ، كما إذا رتب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا ، لا على نفس الخمر ، وكترتب وجوب الإطاعة عقلا [4] على معلوم الوجوب ، لا الواجب الواقعي [5] .
وبالجملة : فالقطع قد يكون طريقا للحكم ، وقد يكون مأخوذا في



[1] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة : " لمتعلقه " .
[2] في نسخة بدل ( ص ) : " حكم " .
[3] لم ترد عبارة " وإن لم يطلق - إلى - لا لحكم آخر " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[4] لم ترد " عقلا " في ( ر ) و ( ص ) .
[5] لم ترد عبارة " وكترتب - إلى - الواقعي " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .

30

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست