نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 29
< فهرس الموضوعات > * المقصد الأول : في القطع * وجوب متابعة القطع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إطلاق الحجة على القطع والمراد منه < / فهرس الموضوعات > المقصد الأول في القطع [1] فنقول : لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا ، لأنه بنفسه طريق إلى الواقع ، وليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا [2] . ومن هنا يعلم : أن إطلاق " الحجة " عليه ليس كإطلاق " الحجة " على الأمارات المعتبرة شرعا ، لأن الحجة عبارة عن : الوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر ، ويصير واسطة للقطع بثبوته له ، كالتغير لإثبات حدوث العالم ، فقولنا : الظن حجة ، أو البينة حجة ، أو فتوى المفتي حجة ، يراد به كون هذه الأمور أوساطا لإثبات أحكام متعلقاتها ، فيقال : هذا مظنون الخمرية ، وكل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه . وكذلك قولنا : هذا الفعل مما أفتى المفتي بتحريمه ، أو قامت البينة على كونه محرما ، وكل ما كان كذلك فهو حرام . وهذا بخلاف القطع ، لأنه إذا قطع بوجوب شئ ، فيقال : هذا
[1] كذا في ( ل ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " أما الكلام في المقصد الأول " . [2] في ( ص ) : " ونفيا " .
29
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 29