responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 29


< فهرس الموضوعات > * المقصد الأول : في القطع * وجوب متابعة القطع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إطلاق الحجة على القطع والمراد منه < / فهرس الموضوعات > المقصد الأول في القطع [1] فنقول : لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه ما دام موجودا ، لأنه بنفسه طريق إلى الواقع ، وليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفيا [2] .
ومن هنا يعلم : أن إطلاق " الحجة " عليه ليس كإطلاق " الحجة " على الأمارات المعتبرة شرعا ، لأن الحجة عبارة عن : الوسط الذي به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر ، ويصير واسطة للقطع بثبوته له ، كالتغير لإثبات حدوث العالم ، فقولنا : الظن حجة ، أو البينة حجة ، أو فتوى المفتي حجة ، يراد به كون هذه الأمور أوساطا لإثبات أحكام متعلقاتها ، فيقال : هذا مظنون الخمرية ، وكل مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه .
وكذلك قولنا : هذا الفعل مما أفتى المفتي بتحريمه ، أو قامت البينة على كونه محرما ، وكل ما كان كذلك فهو حرام .
وهذا بخلاف القطع ، لأنه إذا قطع بوجوب شئ ، فيقال : هذا



[1] كذا في ( ل ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " أما الكلام في المقصد الأول " .
[2] في ( ص ) : " ونفيا " .

29

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست