responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282


فاتفاقهم عذاب ؟ ! ليس هذا يراد ، إنما يراد الاختلاف في طلب العلم ، على ما قال الله عز وجل : * ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) * " [1] ، الحديث منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظه .
وجميع هذا هو السر في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم وكونه كفائيا .
هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة .
لكن الإنصاف : عدم جواز الاستدلال بها من وجوه :
الأول : أنه لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر عقيب الإنذار بما يتفقهون في الجملة ، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر ، بل يمكن أن يتوقف وجوبه على حصول العلم ، فالمعنى : لعله يحصل لهم العلم فيحذروا ، فالآية مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون ، ومطلوبية العمل من المنذرين بما أنذروا ، وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل ، ولهذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم .
فليس في هذه الآية تخصيص للأدلة الناهية عن العمل بما لم يعلم ، ولذا استشهد الإمام - فيما سمعت من الأخبار المتقدمة [2] - على وجوب النفر في معرفة الإمام ( عليه السلام ) وإنذار النافرين للمتخلفين ، مع أن الإمامة لا تثبت إلا بالعلم .
الثاني : أن التفقه الواجب ليس إلا معرفة الأمور الواقعية من الدين ، فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الأمور المتفقه فيها ، فالحذر



[1] الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 10 .
[2] في نفس هذه الصفحة والصفحتين السابقتين .

282

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست