responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 281


" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول العامة : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية ؟ قال : حق والله ، قلت : فإن إماما هلك ، ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه ، لم يسعه ذلك ؟ قال : لا يسعه ، إن الإمام إذا مات وقعت [1] حجة وصيه على من هو معه في البلد ، وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم ، إن الله عز وجل يقول : * ( فلولا نفر من كل فرقة . . . الآية ) * " [2] .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيها :
" قلت : أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده ؟ فقال :
أما أهل هذه البلدة فلا - يعني أهل المدينة - وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم ، إن الله عز وجل يقول : * ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) * " [3] .
ومنها : صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) [4] .
ومنها : رواية عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سأل عن قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " اختلاف أمتي رحمة " ، قال : " إذا كان اختلافهم رحمة



[1] كذا في الكافي ، وفي ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه‌ ) : " دفعت " ، وفي ( ت ) و ( ر ) : " رفعت " .
[2] الكافي 1 : 378 ، باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام ، الحديث 2 .
[3] الكافي 1 : 380 ، باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام ، ضمن الحديث 3 .
[4] قرب الإسناد : 348 - 350 ، الحديث 1260 .

281

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست