نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 271
والتماس دليل آخر ، فيكون ذلك الدليل هو المتبع ولو كان أصلا من الأصول . فإذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر ، وإذا وجده أخذ بالأرجح منهما . وإذا يئس عن التبين توقف عن العمل ورجع إلى ما يقتضيه الأصول العملية . فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل بمجرد المجئ ، إلا أنه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثاني دون الأول ، ومع وجدان المنافي يؤخذ به في الأول ويؤخذ بالأرجح في الثاني . فتتبع الأدلة في الأول لتحصيل المقتضي الشرعي للحكم [1] الذي تضمنه خبر الفاسق ، وفي الثاني لطلب المانع عما اقتضاه الدليل الموجود . ومنها : أن مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجية التي منها مورد الآية وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة ، ومن المعلوم أنه لا يكفي فيه خبر العادل الواحد [2] ، بل لا أقل من اعتبار العدلين ، فلا بد من طرح المفهوم ، لعدم جواز إخراج المورد . وفيه : أن غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم - بالنسبة إلى الموضوعات - بما إذا تعدد المخبر العادل ، فكل واحد من خبري [3] العدلين في البينة لا يجب التبين فيه .
[1] في ( ظ ) : " المقتضي للحكم الشرعي " . [2] كذا في نسخة بدل ( ص ) ، ولم ترد " الواحد " في غيرها . [3] في ( ت ) و ( ل ) : " خبر العدلين " .
271
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 271