responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272


< فهرس الموضوعات > 6 - مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 7 - كون المسألة أصولية وجوابه < / فهرس الموضوعات > وأما لزوم إخراج المورد فممنوع ، لأن المورد داخل في منطوق الآية لا مفهومها .
وجعل أصل خبر الارتداد موردا للحكم بوجوب التبين إذا كان المخبر به فاسقا وبعدمه [1] إذا كان المخبر به عادلا ، لا يلزم منه إلا تقييد لحكمه [2] في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده ، وهذا ليس من إخراج المورد المستهجن في شئ .
ومنها : ما عن غاية البادى [3] : من أن المفهوم يدل على عدم وجوب التبين ، وهو لا يستلزم العمل ، لجواز وجوب التوقف [4] .
وكأن هذا الايراد مبني على ما تقدم [5] فساده : من إرادة وجوب التبين نفسيا ، وقد عرفت ضعفه ، وأن المراد وجوب التبين لأجل العمل عند إرادته ، وليس التوقف حينئذ واسطة .
ومنها : أن المسألة أصولية ، فلا يكتفى فيها بالظن .
وفيه : أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسك به في أصول الفقه ، والأصول التي لا يتمسك فيها [6] بالظن مطلقا هو أصول الدين لا أصول



[1] كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " لعدمه " .
[2] في ( ت ) و ( ل ) : " الحكم " ، وفي ( ص ) : " للحكم " .
[3] في النسخ : " غاية المبادي " ، والصحيح ما أثبتناه .
[4] حكاه عنه في مفاتيح الأصول : 356 ، ولكنه لا يوجد فيه ، انظر غاية البادى ( مخطوط ) : الورقة 89 .
[5] راجع الصفحة 255 .
[6] كذا في ( ظ ) و ( ت ) ، وفي غيرهما : " لها " .

272

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست