responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 270


< فهرس الموضوعات > 4 - عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجواب عن هذا الإيراد < / فهرس الموضوعات > لازم لطبيعة الموضوع ولا ينفك عن مصاديقها ، فهو مثل ما لو أخبر زيد بعض عبيد المولى بأنه قال : لا تعمل بأخبار زيد ، فإنه لا يجوز له العمل به ولو اتكالا على دليل عام يدل على الجواز ، لأن عدم شموله له ليس إلا لقصور اللفظ وعدم قابليته للشمول ، لا للتفاوت بينه وبين غيره من أخبار زيد في نظر المولى [1] . وقد تقدم في الإيراد الثاني من هذه الإيرادات ما يوضح لك [2] ، فراجع [3] .
ومنها : أن العمل بالمفهوم في الأحكام الشرعية غير ممكن ، لوجوب التفحص عن المعارض لخبر العدل في الأحكام الشرعية ، فيجب تنزيل الآية على الإخبار في الموضوعات الخارجية ، فإنها هي التي لا يجب التفحص فيها عن المعارض ، ويجعل المراد من القبول فيها هو القبول في الجملة ، فلا ينافي اعتبار انضمام عدل آخر إليه ، فلا يقال : إن قبول خبر الواحد في الموضوعات الخارجية مطلقا يستلزم قبوله في الأحكام بالإجماع المركب والأولوية [4] .
وفيه : أن وجوب التفحص عن المعارض غير وجوب التبين في الخبر ، فإن الأول يؤكد حجية خبر العادل ولا ينافيها ، لأن مرجع التفحص عن المعارض إلى الفحص عما أوجب الشارع العمل به كما أوجب العمل بهذا ، والتبين المنافي للحجية هو التوقف عن العمل



[1] لم ترد عبارة " بل لا قصور - إلى - في نظر المولى " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[2] في ( ه‌ ) بدل " لك " : " ذلك " .
[3] راجع الصفحة 265 .
[4] في ( ظ ) زيادة : " القطعية " .

270

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست