responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193


القول به عن غيره من المتقدمين [1] .
ولا يخفى أن الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محله [2] ، فإذا علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته ، والمفروض أن إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى هذه القاعدة ، لما عرفت من كلامه المتقدم من العدة ، وستعرف منها ومن غيرها من كتبه [3] .
فدعوى مشاركته للسيد ( قدس سره ) في استكشاف قول الإمام ( عليه السلام ) من تتبع أقوال الأمة واختصاصه بطريق آخر مبني على قاعدة " وجوب [4] اللطف " ، غير ثابتة وإن ادعاها بعض [5] ، فإنه ( قدس سره ) قال في العدة - في حكم ما إذا اختلفت الإمامية على قولين يكون أحد القولين قول الإمام ( عليه السلام ) على وجه لا يعرف بنفسه ، والباقون كلهم على خلافه - :
إنه متى اتفق ذلك ، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام ( عليه السلام ) دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها ، لم يجب عليه الظهور ولا الدلالة على ذلك ، لأن الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف ، ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور ، أو إظهار من يبين الحق في تلك المسألة - إلى أن قال - :



[1] حكاه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول عن جماعة ، منهم الحلبي في ظاهر الكافي ، انظر مفاتيح الأصول : 496 ، والكافي : 507 - 510 .
[2] انظر القوانين 1 : 353 ، والفصول : 245 - 246 .
[3] انظر الصفحة الآتية .
[4] كذا في ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرها : " وجوب قاعدة " .
[5] هو المحقق القمي في القوانين 1 : 350 .

193

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست