responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192


< فهرس الموضوعات > مستند العلم بقول الإمام ( عليه السلام ) أحد أمور :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الحس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - قاعدة اللطف < / فهرس الموضوعات > الخلاف هو كذا ، وأما كذا فحكمه كذا إجماعا ، فإن معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا .
وأضعف مما ذكر : نقل عدم الخلاف ، وأنه ظاهر الأصحاب ، أو قضية المذهب ، وشبه ذلك .
وإن أطلق الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم [1] - ولو مسامحة ، لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم ، لعدم قدحه في الحجية - فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة ، أعني حكم الإمام ( عليه السلام ) ، لما عرفت [2] : من أن الإجماع الاصطلاحي متضمن لقول الإمام ( عليه السلام ) فيدخل في الخبر والحديث ، إلا أن مستند علم الحاكي بقول الإمام ( عليه السلام ) أحد أمور :
أحدها : الحس ، كما إذا سمع الحكم من الإمام ( عليه السلام ) في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام ( عليه السلام ) .
وهذا في غاية القلة ، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع ، كالشيخين والسيدين وغيرهما ، ولذا صرح الشيخ في العدة - في مقام الرد على السيد حيث أنكر الإجماع من باب وجوب اللطف - : بأنه لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين [3] .
الثاني : قاعدة اللطف ، على ما ذكره الشيخ في العدة [4] وحكي



[1] في الصفحة 184 .
[2] راجع الصفحة 187 - 188 .
[3] العدة 2 : 631 .
[4] العدة 2 : 631 و 637 .

192

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست