responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194


وذكر المرتضى علي بن الحسين الموسوي أخيرا : أنه يجوز أن يكون الحق عند الإمام ( عليه السلام ) والأقوال الاخر كلها باطلة ، ولا يجب عليه الظهور ، لأنا إذا كنا نحن السبب في استتاره ، فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبما [1] معه من الأحكام يكون [2] قد فاتنا من قبل أنفسنا ، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدى إلينا الحق الذي كان عنده .
قال : وهذا عندي غير صحيح ، لأنه يؤدي إلى أن لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا ، لأنا لا نعلم دخول الإمام ( عليه السلام ) فيها إلا بالاعتبار الذي بيناه ، ومتى جوزنا انفراده بالقول وأنه لا يجب ظهوره ، منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع [3] ، انتهى كلامه .
وذكر في موضع آخر من العدة : أن هذه الطريقة - يعني طريقة السيد المتقدمة - غير مرضية عندي ، لأنها تؤدي إلى أن لا يستدل بإجماع الطائفة أصلا ، لجواز أن يكون قول الإمام ( عليه السلام ) مخالفا لها ومع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده [4] ، انتهى .
وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة اللطف : ما حكي عن بعض [5] أنه حكاه عن كتاب التمهيد للشيخ :



[1] في غير ( ل ) و ( م ) زيادة : " يكون " .
[2] لم ترد " يكون " في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) .
[3] العدة 2 : 631 .
[4] العدة 2 : 637 .
[5] حكاه المحقق التستري عن الشيخ الحمصي في التعليق العراقي ، راجع كشف القناع : 118 .

194

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست