نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 191
إذا عرفت ما ذكرنا ، فنقول : إن الحاكي للاتفاق قد ينقل الإجماع بقول مطلق ، أو مضافا إلى المسلمين ، أو الشيعة ، أو أهل الحق ، أو غير ذلك مما يمكن أن يراد به دخول الإمام ( عليه السلام ) في المجمعين . وقد ينقله مضافا إلى من عدا الإمام ( عليه السلام ) ، كقوله : أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فإن ظاهر ذلك من عدا الإمام ( عليه السلام ) ، وإن كان إرادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغوي ، لكنه مرجوح . فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام ( عليه السلام ) فلا إشكال في عدم حجية نقله ، لأنه لم ينقل حجة ، وإن فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الإمام ( عليه السلام ) من جهة هذا الاتفاق ، إلا أنه إنما نقل سبب العلم ، ولم ينقل المعلوم وهو قول الإمام ( عليه السلام ) حتى يدخل في نقل الحجة وحكاية السنة بخبر الواحد . نعم ، لو فرض أن السبب المنقول مما يستلزم عادة موافقة قول الإمام ( عليه السلام ) أو وجود دليل ظني معتبر حتى بالنسبة إلينا ، أمكن إثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل ، والانتقال منه إلى لازمه ، لكن سيجئ بيان الإشكال في تحقق ذلك [1] . وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام ( عليه السلام ) : الإجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف ، كما يقال : خرء الحيوان الغير المأكول غير الطير نجس إجماعا ، وإنما اختلفوا في خرء الطير ، أو يقال : إن محل