responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191


إذا عرفت ما ذكرنا ، فنقول :
إن الحاكي للاتفاق قد ينقل الإجماع بقول مطلق ، أو مضافا إلى المسلمين ، أو الشيعة ، أو أهل الحق ، أو غير ذلك مما يمكن أن يراد به دخول الإمام ( عليه السلام ) في المجمعين .
وقد ينقله مضافا إلى من عدا الإمام ( عليه السلام ) ، كقوله : أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فإن ظاهر ذلك من عدا الإمام ( عليه السلام ) ، وإن كان إرادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغوي ، لكنه مرجوح .
فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام ( عليه السلام ) فلا إشكال في عدم حجية نقله ، لأنه لم ينقل حجة ، وإن فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الإمام ( عليه السلام ) من جهة هذا الاتفاق ، إلا أنه إنما نقل سبب العلم ، ولم ينقل المعلوم وهو قول الإمام ( عليه السلام ) حتى يدخل في نقل الحجة وحكاية السنة بخبر الواحد .
نعم ، لو فرض أن السبب المنقول مما يستلزم عادة موافقة قول الإمام ( عليه السلام ) أو وجود دليل ظني معتبر حتى بالنسبة إلينا ، أمكن إثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل ، والانتقال منه إلى لازمه ، لكن سيجئ بيان الإشكال في تحقق ذلك [1] .
وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام ( عليه السلام ) : الإجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف ، كما يقال : خرء الحيوان الغير المأكول غير الطير نجس إجماعا ، وإنما اختلفوا في خرء الطير ، أو يقال : إن محل



[1] انظر الصفحة 202 و 217 .

191

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست