responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175


وبعضهم على اعتبار التعدد ، والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد والعدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم وغيرها .
هذا ، مع أنه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجرد قول اللغوي - كما اعترف به المستدل في بعض كلماته - فلا ينفع في تشخيص الظواهر .
فالإنصاف : أن الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة :
إما في مقامات يحصل العلم بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوي واحد أو أزيد له على وجه يعلم كونه من المسلمات عند أهل اللغة ، كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة [1] لها إرسال المسلمات .
وإما في مقامات يتسامح فيها ، لعدم التكليف الشرعي بتحصيل العلم بالمعنى اللغوي ، كما إذا أريد تفسير خطبة أو رواية لا تتعلق بتكليف شرعي .
وإما في مقام انسد فيه طريق العلم ولا بد من العمل ، فيعمل بالظن بالحكم الشرعي المستند بقول أهل اللغة .
ولا يتوهم : أن طرح قول اللغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام .
لاندفاع ذلك : بأن أكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر - كلفظ " الصعيد " ونحوه [2] - معلوم من العرف واللغة ، كما لا يخفى . والمتبع في الهيئات هي القواعد العربية المستفادة من الاستقراء القطعي واتفاق أهل



[1] في ( ل ) ونسخة بدل ( ص ) زيادة : " بل فقيه واحد " .
[2] لم ترد " كلفظ الصعيد ونحوه " في ( ظ ) و ( م ) .

175

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست